بيان من مجموعة من المدونيين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين"

وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور "  لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"

وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون"

والمادة  ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"

نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.

واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم .

ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي.

وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها " بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به"

كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.

وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا 
سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى
صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

،،، الحرية للمعتقلين والمجد للوطن

مجموعة من المدونين والمغردين و الكتاب الكويتيين
الأحد 16/12/2012

الضرورة والفقة المقارن








يجب أن نتكلم عن مبدأ واضح في هذا المقال وبشكل "مجرد" ووفق اجتهاد شخصي لكن مبني على "سوابق" لقانون مقارن ،كذلك أتمنى أن يتفهم القارىء أننا نكتب للوقوف على مبدأ "الضرورة" لا صلاحيات محفوظة دستورياً لسمو الأمير.


-كذلك وجب التنويه أنني أكتب من "حوادث مشابهه واجهتها المحكمة الدستورية العليا المصرية" لوقوفها على مبدأ "الضرورة" في حالة و في حالة أخرى تبيين "صلاحيات الرئيس" ..مما يعني أنني سأكتب وفق ايماني بمدرسة القانون المصرية التي أنتمي إليها والبقية مبنية على اجتهادات مع ذكر باب هذا الإجتهاد.


أولاً: علينا قراءة النص الدستوري للمادة ٧١ من الدستور الكويتي والتي أعتقد أن جميع المواطنيين حفظوها نصياً والإختلاف في التفسير : "إذا وجد فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله ، ما يوجب  الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية"


-نستخلص في النص القانوني السابق عناصر مهمة وقف عليها المشرع في تعريف الضرورة:

١-غياب المجلس "السلطة التشريعية" سواء فترة الحل أو الإجازة.
٢-مايوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير "هنا يأتي تقدير الضرورة"
٣- جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون "جاز للأمير يقصد فيها أنها استثناء للأصل العام"
٤-ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ثانياً: تقدير الضرورة:-
-لن نخوض كما يعتقد البعض في السلطة التقديرية لسمو الأمير إنما نظرة تمعن على مصطلح "الضرورة"
-لتوافر حالة الضرورة هناك أصلان "غياب المجلس و تدابير لا تحتمل التأخير"..لكن ماهي العناصر المفروض أن تبنى عليها حالة الضرورة؟

أ- حدث طارىء : ويقصد بمبدأ الحداثة أن يكون الخطر أو السبب المبني عليه مرسوم الضرورة لم يكن له أصل في حضور المجلس،حتى لو كان هذا الحدث موجود في حضور المجلس إلا أنه لا يعتبر ضرورة مالم يلتفت له المجلس أثناء الإنعقاد.
ب-أن يكون الخطر المحدق "مادي"  بمعنى خطر ملموس كما هو الحال مثلاً بالنسبة للكوارث الطبيعية أو الأزمات.

ثالثاً:أحكام مشابهه لتقدير "الضرورة" وفق الفقه المصري:-

قضية رقم 15 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يناير سنة 1999 م، الموافق 14 رمضان سنة 1419 هـ

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله

"سنذكر فقط الدفوع من قبل الطرفيين" لأن ما يهمنا هنا تقدير المحكمة لل "ضرورة" التي اتخذتها السلطة التنفيذية "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 8 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المدعى عليهما الأول والثاني، طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1981 ورفع التحفظ عن دار ... وأموالها بما فيها المكتبة الكائنة أسفل الدار بالدور الأرضي من العقار رقم ... بالقاهرة، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضي به من إلغاء الترخيص الممنوح لدار الموقف العربي والتحفظ على أموالها ومقارها. وبجلسة 11 فبراير سنة 1982 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإذ لم يرتض المدعى عليهما هذا الحكم فقد أقاما الطعن رقم 649 لسنة 28 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلستها المعقودة في 27 يونيه سنة 1993 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القيم، حيث قيدت برقم 19 لسنة 14 قضائية. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 الذي قضى باختصاص محكمة القيم بالفصل في التظلم من الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون 95 لسنة 1980 ينص في المادة الأولى منه على أن "يضاف بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 بالنص الآتي:

"خامسا: الفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور".

وتنص المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وحيث إن المدعين ينعون على القرار بالقانون الطعين أنه صدر دون مراعاة الضوابط التي حددها نص المادة 147 من الدستور لمباشرة رئيس الجمهورية سلطته الاستثنائية في مجال إصدار القرارات التي تكون لها قوة القانون، ومناطها قيام ضرورة تقتضي الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وذلك في غيبة مجلس الشعب. وإذ أصدر رئيس الجمهورية بيانا إلى الشعب في 5 سبتمبر سنة 1981 أكد فيه أن الأحداث التي وقعت في منطقة الزاوية الحمراء بين بعض المسلمين والمسيحيين في 17 يونيه سنة 1981 قد انتهت بتمام السيطرة عليها وأن الغالبية الساحقة من جماهير الشعب المصري قد رفضت المشاركة في تلك الأحداث؛ فإن مؤدى ذلك انتفاء حالة الضرورة التي يضطر معها رئيس الجمهورية إلى استخدام سلطته التشريعية الاستثنائية بإصداره القرار بقانون محل الطعن.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا بدستور سنة 1923 وانتهاء بالدستور القائم تفصح جميعها عن اعتناقها لنظرية الضرورة وتضمينها لأحكامها في صلبها تمكينا للسلطة التنفيذية - حال غيبة السلطة التشريعية - من مواجهة أوضاع قاهرة أو ملحة تطرأ خلال هذه الفترة الزمنية وتلجئها إلى الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في شأنها، ومن ثم يكون تدخلها بهذه التدابير، وتطبيقا لها، مبررا بحالة الضرورة ومستندا إليها، وبالقدر الذي يكون متناسبا مع متطلباتها، بوصفها تدابير من طبيعة استثنائية. وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية - في مجال ممارسة الوظيفة التشريعية - من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريعية مطلقة تتغول بها السلطة التنفيذية على الولاية التشريعية المعقودة دستوريا لمجلس الشعب. ذلك أن نصوص الدستور إنما تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها. وهذه القواعد والأصول هي التي يرد إليها الأمر في تحديد ما تتولاه السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى لا تدخل في نطاقها بل تعد استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانحصار نشاطها في المجال الذي يتفق مع طبيعة وظيفتها. وإذ كانت هذه الأعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد وبين بصورة تفصيلية ضوابط وحدود ممارستها - كقيد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي التزمه الدستور الحالي الصادر عام 1971 منحازا بذلك إلى القيم الديمقراطية في الدول المتحضرة - فقد تعين على كل سلطات الدولة أن تلتزم تلك الحدود الضيقة وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة الصارمة التي عينها الدستور، وإلا كان عملها مخالفا للدستور مما يخضعه للرقابة القضائية التي عهد بها إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها.

وحيث إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقا للمادة 86 من الدستور. ولئن كان الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها الدستور لها، وأقامها عليها، إلا أن الدستور قد وازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلا، وبين ضرورة المحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما قد تواجهه في غيبة مجلس الشعب من مخاطر تلوح نذرها أو تشخص الأضرار التي تواكبها، يستوي في ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستندا إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازما بصورة عاجلة لا تحتمل التأخير لحين انعقاد مجلس الشعب. وتلك هي حالة الضرورة التي اعتبر الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي. إذ كان ذلك، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة نابعة من متطلباتها، فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية، ذلك أن توفر حالة الضرورة - بضوابطها الموضوعية التي لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها - هي علة اختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة، بل هي مناط مباشرتها لهذا الاختصاص، وإليها تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا للتحقق من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية - وهي من طبيعة استثنائية - إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها.

وحيث إن الدستور قد بين ضوابط ممارسة السلطة التنفيذية - ممثلة في رئيس الجمهورية - لجانب من الوظيفة التشريعية في أحوال الضرورة أثناء غياب مجلس الشعب، وذلك في المادة 147 منه التي تنص على ما يأتي:

"إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".

وحيث إن المستفاد من هذا النص أن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه. فأوجب لإعمال سلطة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائبا وأن تطرأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة الضرورة التي تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه السلطة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعي الاستثنائي، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات، كما تمتد هذه الرقابة أيضا إلى التحقق من سلامة الإجراءات واحترام المواعيد التي تطلبها الدستور في عرض تلك القرارات على مجلس الشعب للنظر في إقرارها أو علاج آثارها وذلك حتى لا يتحول هذا الاختصاص التشريعي الاستثنائي إلى سلطة تشريعية كاملة مطلقة لا قيد عليها.

وحيث إن البين مما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور، أن مواعيد وإجراءات عرض القرارات المشار إليها على مجلس الشعب، تختلف باختلاف ما إذا كان المجلس منحلا أو موقوفا أو قائما، فإذا كان المجلس منحلا أو موقوفا، وجب عرض القرارات المشار إليها عليه في أول اجتماع له؛ فور انعقاده، أما في غير هاتين الحالتين - الوقف والحل - فيتعين أن يدعى المجلس للانعقاد لعرض تلك القرارات عليه خلال فترة زمنية محددة هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وعلة ذلك تمكين المجلس - باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في ممارسة الوظيفة التشريعية - من مراجعة التشريعات التي تصدرها السلطة التنفيذية - في غيبته عند الضرورة - في أسرع وقت ممكن للنظر في شأنها، وإلا زال ما لهذه التشريعات - وفقا لما نص عليه الدستور - من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة لاتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981، أنه قد صدر دون مذكرة إيضاحية تفصح عن الأسباب التي استندت إليها الحكومة في التعجيل بإصداره في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه عند عرض القرار بقانون المشار إليه على مجلس الشعب للنظر في إقراره، أبدى وزير الدولة لشئون مجلس الشعب - على ما ورد بمضبطة الجلسة الثالثة للاجتماع غير العادي المعقودة في 14 سبتمبر سنة 1981 - أن رئيس الجمهورية أصدر ذلك القرار بقانون طبقا للصلاحية التي خولها له الدستور في المادة 147، وأنه قد صدر لفتح باب التظلم أمام من شملتهم الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 74 من الدستور - وهو ما ردده أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في هذا الشأن - وكان ذلك وإن جاز أن يندرج في مجال البواعث والأهداف التي تدعو سلطة التشريع الأصلية إلى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريع القائم من قصور تحقيقا لإصلاح مرتجى، إلا أنه لا يصلح سندا لقيام حالة الضرورة المبررة لإصدار هذا القرار بقانون إذ لم يطرأ خلال غيبة مجلس الشعب ظرف معين يمكن أن تتوفر معه تلك الضرورة التي تبيح ممارسة سلطة التشريع الاستثنائية طبقا للمادة 147 من الدستور. كما أن هذا القول - إن صح - كان يقتضي اللجوء إلى السلطة التشريعية لاستصدار قانون بتحديد الجهة القضائية التي تختص بالنظر في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور إعمالا للتفويض المخول للمشرع بمقتضى المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها.

وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها البعض بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها علي المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. وإذ كان الدستور قد نص في المادة 65 منه على خضوع الدولة للقانون، دالا بذلك على أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها - وأيا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، باعتبار أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها؛ ومن ثم فقد أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترنا بمبدأ مشروعية السلطة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية. متى كان ذلك وكان الدستور يؤكد في المادة 73 منه مسئولية رئيس الجمهورية عن احترام الدستور وسيادة القانون ورعاية الحدود بين السلطات فإنه إذا ما قرر ملاءمة إصدار قرار بقانون لمواجهة أحد الأخطار التي أشارت إليها المادة 74 من الدستور فإن هذه السلطة تكون مقيدة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الاختصاص التشريعي الاستثنائي وأخصها تلك التي تضمنتها المادة 147 من الدستور، ذلك أن ما تقرره المادة 74 من سلطات لرئيس الجمهورية لمواجهة الأخطار المشار إليها فيها، لا يعني الترخص في تجاوز الضوابط والخروج على القيود التي تضمنتها مبادئ الدستور الأخرى وفي مقدمتها ألا تمارس السلطة التنفيذية شيئا من الوظيفة التشريعية إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود الضيقة التي أجاز فيها الدستور ذلك في المادة 147 منه.

لما كان ذلك، وكان السبب الذي حدا برئيس الجمهورية لإصدار القرار بقانون الطعين لا يشكل بذاته حالة ضرورة تدعو رئيس الجمهورية إلى مباشرة سلطته التشريعية الاستثنائية المقررة بالمادة 147 من الدستور، فإن هذا القرار وقد صدر استنادا إلى هذه المادة وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوبا بمخالفة الدستور.

وحيث إنه لا ينال مما تقدم قالة إن مجلس الشعب وقد أقر القرار بقانون المطعون فيه، فإنه بذلك يكون قد طهره مما شابه من عيوب دستورية، ذلك أن إقرار مجلس الشعب له لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره. كما أنه ليس من شأن هذا الإقرار في ذاته أن ينقلب به القرار بقانون المذكور إلي عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين أن يتبع في كيفية اقتراحها والموافقة عليها وإصدارها القواعد والإجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد وإلا ترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

"لاحظ تاريخ القانون"

وهذا بالنسبة ل"تقدير الضرورة" .. والحالة المروحة كانت تتعلق بموضوع لم يتعلق بمراسيم تتعلق بعوده "مجلس الشعب" .. فما بالك لو كان الموضوع يتعلق بالحياة البرلمانية.


القضية التالية توضح "تخويل رئيس الجمهورية سلطة التشريع":

الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم



ضوابط تخويل رئيس الجمهورية سلطة التشريع

وحيث إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقا للمادة 86 من الدستور. والأصل أن تتولى هذه الهيئة بنفسها سلطة التشريع على مقتضى القواعد المقررة من الدستور، إلا أنه نظرا لما قد يطرأ في غيبة مجلس الشعب من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية في تلك الحالات أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون. وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها - إلى ممارسة تشريعية مطلقة، موفقا بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة بها، وبين الاعتبارات العملية الملحة التي تتطلب تخويل رئيس الجمهورية رخصة التشريع - على سبيل الاستثناء - لمواجهة تلك الظروف الطارئة حال غياب المجلس التشريعي المختص أصلا بذلك. من أجل ذلك نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة 147 على أنه: "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون" وفي الفقرة الثانية على أنه: "ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم يعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".

وحيث إن المستفاد من هذا النص أن الدستور وأن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه. فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائبا وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعي الاستثنائي، فان رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما، باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات، شأنهما في ذلك شأن الشروط الأخرى التي حددتها المادة 147 ومن بينها ضرورة عرض القرارات الصادرة استنادا إليها على مجلس الشعب للنظر في إقرارها أو علاج آثارها.


المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 4 مايو سنة 1985م.

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي بليغ

رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور.

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفني

المفوض

وحضور السيد/ أحمد علي فضل الله

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 2 قضائية "دستورية".

الإجراءات

بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1980 وردت إلى قلم كتاب المحكمة دعوى رقم 29 لسنة 1980 ولاية على النفس البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية للأحوال الشخصية في 2 سبتمبر سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة مارس سنة 1985 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 29 سنة 1980 ولاية على النفس البداري ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها عليه بنفقة شرعية اعتبارا من أول نوفمبر 1979. وبجلسة 2 سبتمبر سنة 1980 قضت محكمة البداري الجزئية للأحوال الشخصية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن قرار الإحالة جاء خلوا من بيان النص الدستوري المدعى بمخالفته خروجا على ما توجبه المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إنه يبين من قرار الإحالة أن المحكمة استظهرت النصين الواجب تطبيقهما على واقعة الدعوى وهما المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلتين بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وقد تراءى للمحكمة عدم دستورية هذا التشريع في جملته لمخالفة المادتين 108 و147 من الدستور إذ لم يستند رئيس الجمهورية في إصداره إلى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة، كما أنه لم تتوافر عند إصداره في غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. لما كان ذلك، وكان ما أورده قرار الإحالة واضح الدلالة في بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة - على النحو الذي يتحقق به ما تغياه المشرع - في المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في غير محله متعينا رفضه.

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون عليه، أنه استهدف معالجة الأوضاع المتعلقة بالأسرة وتنظيم استعمال الحقوق المقررة شرعا لأفرادها، فكان قوامه والباعث عليه ما يتصل بمسائل الأحوال الشخصية التي تدور جميعها في فلك واحد هو تنظيم شئون الأسرة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة، فقد نصت مادته الأولى على أن "تضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 مواد جديدة أرقام (5 مكررا)، (6 مكررا)، (6 مكررا ثانيا)، (18 مكررا)، (23 مكرر)" وتتضمن هذه المواد الأحكام الخاصة بكيفية توثيق الطلاق والإعلام بوقوعه وما يترتب على ذلك من آثار (5 مكررا) وأنه يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها وإخفاء الزوج على الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها (6 مكرر) وبيان الآثار المترتبة على نشوز الزوجة (6 مكررا ثانيا) وتقرير نفقة متعة للزوجة عند طلاقها بدون رضاها (18 مكررا) واستحقاق نفقة الصغير على أبيه (18 مكررا ثانيا) وفرض عقوبات جنائية لمخالفة بعض أحكام هذا القانون (23 مكررا) ونصت المادة الثانية من القرار بقانون المطعون عليه على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 نص جديد يتضمن الأحكام الخاصة بشروط استحقاق نفقة الزوجة وأحوال سقوطها. وتقضى المادة الثالثة منه بأن يستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20، من القانون رقم 25 لسنة 1929 النصوص المحددة في هذه المادة والتي تشتمل على الأحكام المتعلقة بإجراءات التحكيم عند وقوع الشقاق بين الزوجين (7، 8، 9، 10، 11) وبما يفرض على الزوج من نفقة مؤقتة لزوجته (16) وأحوال حضانة الصغار وأصحاب الحق فيها وشروطها (20). ثم نص القرار بقانون المشار إليه في مادته الرابعة على حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر وشروط استعمال هذا الحق وتحديد الجهة المختصة بالفصل في الطلبات المتعلقة به والمنازعات التي تثور في شأنه، وأوجب في المادة الخامسة على المحاكم الجزئية أن تحيل إلى المحاكم الابتدائية الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها بمقتضى أحكامه. وقضي في المادة السادسة بإلغاء كل من يخالف هذه الأحكام وانتهى في المادة السابعة والأخيرة إلى النص على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وأن تكون له قوة القانون وأن يعمل به من تاريخ نشره.

وحيث إن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وإهدار ما يخالفها من تشريعات. وهذه القواعد والأصول هي التي يرد إليها الأمر في تحديد ما تتولاه السلطة العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانحصار نشاطها في المجال الذي يتفق مع طبيعة وظيفتها. وإذ كانت هذه الأعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لأي من تلك السلطات أن تتعداها إلى غيرها أو تجور على الضوابط والقيود المحددة لها، فيشكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع - متى انصبت على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها.

وحيث إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقا للمادة 86 من الدستور. والأصل أن تتولى هذه الهيئة بنفسها سلطة التشريع على مقتضى القواعد المقررة من الدستور، إلا أنه نظرا لما قد يطرأ في غيبة مجلس الشعب من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية في تلك الحالات أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون. وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها - إلى ممارسة تشريعية مطلقة، موفقا بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة بها، وبين الاعتبارات العملية الملحة التي تتطلب تخويل رئيس الجمهورية رخصة التشريع - على سبيل الاستثناء - لمواجهة تلك الظروف الطارئة حال غياب المجلس التشريعي المختص أصلا بذلك. من أجل ذلك نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة 147 على أنه: "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون" وفي الفقرة الثانية على أنه: "ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم يعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".

وحيث إن المستفاد من هذا النص أن الدستور وأن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه. فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائبا وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعي الاستثنائي، فان رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما، باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات، شأنهما في ذلك شأن الشروط الأخرى التي حددتها المادة 147 ومن بينها ضرورة عرض القرارات الصادرة استنادا إليها على مجلس الشعب للنظر في إقرارها أو علاج آثارها.

وحيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون عليه أن الأسباب التي استندت إليها الحكومة في التعجيل بإصداره في غيبة مجلس الشعب، تتمثل فيما أوردته مذكرته الإيضاحية من "أن القانونين رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 الخاصين ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد مضى على صدورهما قرابة خمسين عاما طرأ فيها على المجتمع كثير من التغيير المادي والأدبي التي انعكست آثارها على العلاقات الاجتماعية الأمر الذي حمل القضاء عبئاً كبيرا في تخريج إحكام الحوادث التي تعرض عليهم، وقد كشف ذلك عن قصور في بعض أحكام القوانين القائمة مما دعا إلى البحث عن أحكام الأحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي لأي فرد من أفراد الأسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق..." كما أنه عند عرض القرار بقانون (محل الطعن) على مجلس الشعب للنظر في إقراره، أفصح وزير الدولة لشئون مجلس الشعب عن ماهية الضرورة التي دعت إلى إصداره بقوله "ولا شك أن الضرورة تحتم استصدار قانون لتعديل الأحوال الشخصية... وقد طال الأمد على استصدار هذه القوانين، وطول الأمد واستطالة المدة هي حالة الضرورة، بل هي حالة الخطورة فالأسرة المصرية تنتظر هذا الإصلاح منذ عام 1905، واللجان تنعقد وتتعثر أعمالها ولكن دون جدوى ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والقانونان اللذان يحكمان مجال الأسرة رقم (25) لسنة 1920 ورقم (25) لسنة 1929 كلاهما يحتاج إلى تعديل منذ صدورهما، أي منذ عامي 1920 و1929. أليس في هذا كله مدعاة لضرورة يقدرها ولى الأمر ليصدر قرارا ثوريا بإصلاح الأسرة؛ لو ترك الأمر لاقتراح قرار بقانون أو لمشروع بقانون وثارت حوله المناقشات وظل شهورا وسنين فأين هي الحاجة التي تدعو إلى تحقيق إصلاح الأسرة بقرار ثوري مثل القرار بقانون المعروض".

لما كان ذلك، وكانت الأسباب سالفة البيان. وحاصل مجرد الرغبة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما أستجد من تغييرات في نواحي المجتمع وان جاز أن تندرج في مجال البواعث والأهداف التي تدعو سلطة التشريع الأصلية إلى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقا لإصلاح مرتجى إلا انه لا تتحقق بها الضوابط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 147 من الدستور، ذلك أن تلك الأسباب - تفيد أنه لم يطرأ - خلال غيبة مجلس الشعب - ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة التي تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 147 المشار إليها ومن ثم فان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - إذ صدر استنادا إلى هذه المادة، وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوبا بمخالفة الدستور.

وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما أثارته الحكومة من أن تقدير الضرورة الداعية لإصدار القرارات بقوانين عملا بالمادة 147 من الدستور متروك لرئيس الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب باعتبار ذلك من عناصر السياسة التشريعية التي لا تمتد إليها الرقابة الدستورية، ذلك أنه كان لرئيس الجمهورية سلطة التشريع الاستثنائية طبقا للمادة المشار إليها وفق ما تمليه المخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة وذلك تحت رقابة مجلس الشعب، إلا أن ذلك لا يعني إطلاق هذه السلطة في إصدار قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والتي سبق أن استظهرتها المحكمة ومن بينها اشتراط أن يطرأ - في غيبة مجلس الشعب - ظرف من شأنه توفر الحالة الداعية لاستعمال رخصة التشريع الاستثنائية وهو ما لم يكن له قائمة بالنسبة للقرار بقانون المطعون عليه الأمر الذي يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.

وحيث إنه - من ناحية أخرى - فان إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون المطعون عليه لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره. كما أنه ليس من شأن هذا القرار في ذاته أن ينقلب به القرار بقانون المذكور إلى عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين أن يتبع في كيفية اقتراحها والموافقة عليها وإصدارها القواعد والإجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد وإلا ترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية المطعون عليه قد استهدف بتنظيمه التشريعي المترابط موضوعا واحدا قصد به معالجة بعض مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة على ما سلف بيانه، وكان العيب الدستوري الذي شابه قد عمه بتمامه لتخلف سند إصداره، فانه يتعين الحكم بعدم دستوريته برمته.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

*ملاحظة :المحكمة الدستورية تعمدت "التضييق" على صلاحيات الرئيس في قضية تتعلق بأحوال شخصية وهذا يعن حرص المحكمة على عزل السلطات و "إعتماد إستثناء من الأصل العام في تخوييل الرئيس صلاحيات ضيقة هذا الإستثناء مبني على الضرورة وغياب المجلس ، والقضية السالف ذكرها كانت موجودة في عهد مجلس الشعب مما يعطي انتفاء لحالة الضرورة"

-خامساً: أنا أؤمن بمدرسة القانون الدستوري المصري .. لذلك تقصييت منه ما يفسر الضرورة،وقد يكون حكم المحكمة الدستورية الكويتية غير ذلك وهو حكم ملزم لكلا الطرفيين .. لكن أن يأتي شخص ويقول أن تقدير الضرورة حق أصيل لسمو الأمير هنا الإختلاف فحتى المادة ٧١ ذكرت الميزانية العامة صراحةً مما يعني تضييق دائرة ال "تقدير" أكثر فلو لم تذكر الميزانية العامة لكنا آمنا أنها فعلاً تخضع لتقدير مطلق .. وبالنهاية نذكر أن مرسوم الضرورة ماهو إلا استثناء للأصل العام.


*هامش:



-اذا تركنا باب الضرورة مفتوحاً على مصراعيه فقد نجد أنفسنا أمام مواد قد لا تفعل بشكل دستوري وعلى سبيل المثال وهو الأقرب "إعلان الأحكام العرفية" 

-البعض يتساءل هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بما يتعلق بحالة سابقة ، رأيي هو أن الحالة السابقة كانت تتعلق بعودة كامل الحياة البرلمانية للبلاد من جديد ، أن المحكمة الدستورية الكويتية لمحت في الفقرة الأخيرة لذلك .

-بغض النظر عن الحالات المطروحة في القضيتين السابق ذكرهما إلا أن ما يهم هو "حالة الضرورة نفسها" فما بالك إذا كان يتعلق بالحياة البرلمانية.

- كما بينت سابقاً مجرد إجتهادات مبنية على سوابق في الفقه المقارن ، وقد تحتمل الخطأ أو الصواب ، لذلك في حال تقديم الطعن وجب ان يكون الطعن متعلقاً على "الضرورة" بذاتها لا على التحديد للحالة.

كلمات لكل من يصطاد في الماء العكر

-بداية وللتوضيح .. بعد أحداث "مسيرة الكرامة" وبحضور إعلامي خارجي لافت للأحداث ظهر لنا عبر الوسائل الإعلامية مجموعة من رجال الدين والكتاب والإعلاميين أخذوا يفصلون الحدث "الكويتي" كل حسب رؤيته .. من يقول ثورة والآخر من يقول خروج مبارك عالحاكم وآخر يمتدح رجال أمن وآخر يصف المتظاهريين .. وكأنهم فجأة أصبحوا أوصياء على الشعب الكويتي ..!؟



 نحن لسنا تُبع ولم نتبع حتى "الدولة العثمانية" في وسط هيمنتها على العراق ، كيان البلد مستقل وحكام هذه البلد منذ الأزل أخذوا العهد من الشعب واستلموا سدة الحكم برضا الشعب لا بقوة السيف ولا بمصحف بالجيب لا تطبق أحكامه إلا حسب الأهواء إنما نحن دولة دولة لها كيانها وساد عليها طابع "خاص" وهو الطابع العرفي الذي أتى القانون لا لكي يلغي هذا "العرف" بل لكي يحميه ويعطيه حقوقه وواجباته التي تنطبق وتبين أحكامه جميعها بما لا يملكه أغلب هؤلاء "المتحدثيين" في بلدانهم بشيء يدعى بالدستور .. نحن شعب متعدد الشرائح الإجتماعية من قبائل وعوائل إلى سنة وشيعة أطياف و أعراق  لنا حقوقنا وواجباتنا .. لو لم نجد في هذه البلد العيش الكريم لما هاجرنا واستقرينا وتمسكنا بها منذ 350 سنة ولما هاجرنا أساساً من تلك البلدان التي "معظمكم" هاجر منها لأنه عجز عن تطبيق أجنداته .. وأكاد أجزم أنه لم يفقه أحد منهم معنى "تدوال السلطة" .. وتبادل الأدوار بين الحاكم والمحكوم.

-لذلك لا نقبل ب "أشخاص" عجزت أن تطبق أجندتها في بلادها وتريد تطبيقها في هذه الدولة .. بحجة انقاذ طائفة أو قبيله أو مرجع من الإضطهاد أو سوء المعاملة..الدستور الكويتي صهر جميع أطياف المجتمع بكلمة "مواطنون" .

-ولله الحمد ما يحدث حالياً ما هو إلا نتاج الديموقراطية التي نتمتع بها ، وخلافنا دستوري لا أكثر ولا أقل ولعل من يتحدث عنا في الخارج ماهو إلا رغبة بتطبيق ما عجز عن تطبيقه في بلده التي معظمهم هاجر منها .. لذلك "لن نسمح لكم" بالمزايدة على الشعب الكويتي سواء من خرج ومن لم يخرج .


ختاماً :

ما حدث وسيحدث هو ليس إلا أمر إخترناه بأيدينا وسينحل بإذن الله بأيدينا كسابقة من مشاكل أو ما يسمى بالأزمات .. والشرعية محفوظة بالمواقف والدستور .. ولا تتناسوا إلتفاف المواطنين حول الأسرة الحاكمة في الغزو العراقي الغاشم.


نتيجة"الإستبيان" حول أداء شركات الإتصال في الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم 


*قبل البداية بالعرض وجب ذكر ما يلي:

-هذا الإستبيان اعتمد على ردود 456 شخص .. لذلك تم الأخذ بالحسبان أن العينة ستكون في كل 100 شخص +56= النسبة

-هذا الإستبيان تقريبي لحالة "الشارع الكويتي" حول شركات الإتصال .

-إستمر هذا الإستبيان لمدة 5 أيام فقط  .

-أثناء قيامنا بالإستبيان ، قمنا بأسئلة لشركات الإتصال نفسها بصفة (عميل) لا بصفة إستبيان وأكثر سؤال تم ترديدة إتجاة هذه الشركات حول وجود (نظام العميل المميز) وكانت الشركة الوطنية للإتصالات هي الوحيدة التي قامت بالإجابة ب نعم بينما كل من شركة زين وفيفا إمتنعا عن الإجابة ب نعم أو لا .(1) 

*النتيجة النهائية للإستبيان :









(1) حول سياسة العميل المميز : 

العميل المميز هو ذلك العميل الذي يلتزم بالدفع الشهري حسب نظام (الخط المفوتر) وهناك دول تتبع سياسة العميل المميز حتى في (الخط المسبق الدفع) : وتكون هذه السياسة حول توفير الخصومات و العروض المميزة بالإتفاق مع شركات أخرى توفر للعميل سهولة في التسوق / مثال ذلك الحصول على خصم من أحد المطاعم التي تم التعاقد معها من قبل شركة الإتصالات وتوفير كوبونات تسوق من محلات مختلفه وهذه السياسة تختلف من بلد لآخر، حيث أن هناك دول تتبع (الجدولة) في إختيار العميل عشوائياً وحسب إلتزامه بالسداد، بينما هناك شركات إتصال عالمية تتبع (النظام التأميني) بمعنى تلزم العميل بدفع مبلغ من التأمين لتوفر له هذه الخصومات وعلامات التمييز لمدة معينة وفي حال إخلال العميل بالعقد يخرج تلقائياً من النظام و  لا يحصل على التأمين ولكن إذا استمر بالإلتزام فيعود له التامين مع إستكمال العقد بينه وبين الشركة وسريان حصوله على المزايا والعروض.


شكراً لكم جميعاً والشكر الخاص لجمعية حماية المستهلك لرعايتها هذا الإستبيان. 

لجنة تقصي الحقائق/مذكرات مواطن

بسم الله الرحمن الرحيم

*المقدمة:-

بداية لا بد من ايضاح فحوى هذه المقالة ان صح تسميتها بمقالة لما فيها من سرد لحقائق تاريخية وحرصت كل الحرص على نقل الحقائق (بإيجاز و تصرف ) .. وهو عبارة عن اقتباسات من جزئيين :-

1-تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الغزو العراقي،وهو عبارة عن ملخصات للتقرير النهائي لهذه اللجنة.

2-مذكرات مواطن،عاصر هذه الأحداث وكان قبيل الغزو العراقي في دورة تنشيطية كملازم احتياط لحادثة بتاريخ 17/7/1990م أي قبل الغزو بشهر تقريباً.


 -------------------------------


القسم الأول
"لجنة تقصي الحقائق"


-رئيس اللجنة: صالح يوسف الفضالة.

-أعضاء اللجنة:1-صالح يوسف الفضالة (رئيساً) 2-أحمد يعقوب باقر(مقرراً)3-د.إسماعيل خضر الشطي (عضواً) 4-د.يعقوب محمد حياتي(عضواً)5-فهد دهيسان الميع (عضواً) 6-طلال مبارك العيار (عضواً) 7-محمد ضيف الله شرار (عضواً) 8-خالد سالم العدوة (عضواً)9-عبدالله محمد النيباري(عضواً) //وقد استقال كل من د.إسماعيل الشطي و طلال مبارك العيار وحل مكانيهما كل من :خلف دميثير العنزي و مبارك فهد الدويلة.

-تاريخ اللجنة النهائي:16 أغسطس 1995م

- تكاليف هذه اللجنة والحقائق التي طلب التقصي منها :

أ-الجانب لسياسي.          ب-الجانب العسكري.   (ما سننقله فقط هو الجانب العسكري والسياسي)     ج-الجانب المالي.
----------------------------

 أ-الجانب السياسي وينقسم هذا الجانب إلى قسمين:-

1-التهديدات.(يقصد بها من الجانب العراقي)              2-التحذيرات (يقصد بها من الجانب الكويتي)

--------------------

1- التهديدات:
 (ملاحظة لن أنقل كلما جاء بالتفصيل إنما سيكون النقل عن الخلاصة وبعدها ذكر للمصدر للرجوع للتفاصيل)

-ذكر السيد "راشد عبدالعزيز الراشد" وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة سابقاً و أمام اللجنة ،أنه خلال مشاركته في قمة "بغداد" الإستثنائية في الجلسة المغلقة والتي عقدها صدام حسين في 30-5-1990م أن هناك اتهام وتجني واضح لدولة الكويت بإغراق سوق النفط وعدم الإلتزام بقرارات الأوبك .. ويقول الوزير أمام اللجنة شعرت أن هناك فعلاً مؤامرة تحاك ضد دولة الكويت ودول الخليج.

-"إن بلادنا لن تركع أمامكم .. ونساء العراق لن يتحولن إلى بائعات هوى..وأطفالنا لن يحرموا من الحليب"

عبارة قالها وزير الخارجية العراقي طارق عزيز بعد دخوله لتمثيل دولته أثناء إجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة 16-7-1990م .. هذا طبعاً بعدما بعث رسالة إلى الأمين العام للجامعة  السيد  "الشاذلي القليبي"   التي اتهم فيها الإمارات والكويت بإغراق السوق النفطية بزيادة الإنتاج النفطي مما أدى لتدهور إنتاج النفط..بالنسبة للكويت فقد زود وزير الخارجية العراقية الإتهامات إلى شكل أوسع حيث وسع رقعة الإتهام إلى إعتداء مزدوج تجاوز الحدود على الأراضي العراقية (راجع حقل الرميلة عزيزي القارىء) ومن ناحية أخرى اتهام الحكومة الكويتية تحقيق إنهيار في إقتصاد العراق ..!

-الرد على اتهامات الجانب العراقي أتت من وزير الخارجية آنذاك "سمو الأمير صباح الأحمد الصباح" بكتاب مؤرخ بتاريخ 18-7-1990م إلى أمين الجامعة العربية فند فيها ما جاء من اتهامات بتدخل الكويت وتغلغلها في الأراضي العراقية (حقل الرملة/الرتقة) وأن تدهور أسعار النفط كان مشكلة عالمية سببها مستهلكون ومنتجون من خارج منظمة الاوبك..كذلك اقترح أن يكون هناك لجنة عربية كي تقوم بالفصل في ترسيم الحدود على أسس المواثيق والمعاهدات الدولية..طبعاً لم يسكت الجانب العراقي ..

-في تاريخ 24-7-1990م أعلن الجانب العراقي رفضه لإقتراح الكويت بتشكيل لجنة في إطار الجامعة العربية لترسيم الحدود و قال وزير الخارجية آنذاك "الخلافات على الحدود تحلها الدول المعنية ذاتها وليس اللجان المشتركة من الجامعة العربية"
---------
2-التحذيرات:

 موقف السفارة الكويتية في العراق:-

"التصرفات كلها تدل على أنه هناك توجه عسكري عندما إلتقطنا بعض الكلمات من خطاب صدام في 17-7 وأن الرجل مقدم على فعل وليس قول..والكثير من المراقبين يشاركوني هذا الرأي خاصة الذين تربطني بهم علاقة مباشرة..!" 

هذا ما ذكره السفير الكويتي السابق خالد البحوه لدى العراق .. ويكمل "لكن المؤشرات التي أكدت وتركت انطباع شخصي لوجود عملية عسكرية مدبرة خاصة أن الأرتال العسكرية نشاهدها بالعين المجردة وهي تحشد نحو الجنوب"

وفي ما يلي حوار دار بين اللجنة وبين خالد البحوه:-

اللجنة تسأل: أكدوا لك الأمريكان في عمل عسكري ، فهل قمت بتبليغ هذا التأكيد .. هل وجهت برقية بذلك ..وفي البرقيات كان في تأكيد على أن العراق مقبل على عمل عسكري ..؟
السفير:أنا لم أستدع ولم يطلب مني الحضور للكويت،ونعم في برقياتي أكدت على العمل العسكري وخاصة في آخر برقية التي نقلتها السفيرة الأمريكية جلاسبي أن هناك عملاً عسكرياً.
اللجنة تسأل:أخر إتصال كان لك مع القيادة الخارجية الكويتية كان متى؟
السفير:آخر برقية كانت يوم الأربعاء،معلومات وردت عن زيادة التحرك العسكري،والكثير من الشائعات العسكرية التي تترد عن احتمالية وقوع ضربة عسكرية،وكنت أعقب على ربط الموضوع ببرقيات سابقة كتأكيد لما أثارته السفارة الأمريكية كنت أربط الموضوع دعم تصعيد في عملية الإحساس بإقتراب العملية العسكرية كان يوم الأربعاء ظهراً.
كما جاء في أقواله (ثم بعد التأكد بعثنا بالبرقيات للوزارة حول التحرك العسكري في اليوم الفلاني تمرصد القطار الساعة كذا آخر برقية بعثتها يوم الإثنين (28-7) وحيث أن السفيرة الأمريكية قابلت الرئيس العراقي بتاريخ 25 يوم الجمعة،السبت حاولت أشوفها ماقدرت كان في اتصال تلفوني معها وقالت لي أمرك البيت وجتني يوم الأحد.
-------------------

-"والله طويل العمر اناأعتقد ان صدام جاي لنا ، الكلام ماله تهديد للكويت ، وآنا كمواطن عادي بغض النظر عن منصبي .. الخطاب واضح وصريح الرجال جاي يقول قطع الأعناق ولا قطع الارزاق" السيد مستشار سمو الأمير آنذاك عبدالرحمن سالم العتيقي الذي كان خارجاً بتاريخ 22-6-1990م و عاد من الأردن بعدما سمع خطاب صدام حسين 17-7-1990م وسأله سمو الأمير (استفسره) بما عنده.

------------------
-السفير طارق رزوقي لدى فرنسا أفاد ب :
 "أن المخابرات الفرنسية أخبرته في يوم الإثنين 30-7-1990م أن الحشود العراقية يزداد عددها يوماً بعد يوم وأنه من المحتمل أن تكون هناك عملية وأنه لا يمكن تركها في مواقعها الحالية فإما أن تتحرك وترجع إلى الوراء وإما ان تتقدم إلى الأمام" وأضاف السفير أنه حضر للكويت ونقل هذه المعلومات لسمو ولي العهد.

-----------------
-السفير سعود الصباح لدى الولايات المتحدة أفاد ب :
"كنت على إتصال دائم مع وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الإستخبارات الأمريكية ،مع البيت الأبيض مع وزارة الدفاع الأمريكية،حول هذه الامور وأقولها بكل أمانة بأن جميع هذه الأجهزة كانوا يطلعوني اول بأول بكل ما يحدث من تصعيد ومن حشود عراقية التي تلت تقديم هذه المذكرة وكنت على إتصال دائم بحكومتي في ذلك الوقت"
----------------
السيد عبدالله يوسف الغنيم "وزير التربية آنذاك" :
"في نفس الفترة -يوليو- 1990م توالت البرقيات من سفارات الكويت بالخارج وكان هناك إشارات لوجود حشود واحتمال قيام العراق بعمل عدواني،كانت يومياً تصل تقارير من السفارات بالخارج وكانت تقرأ كل رسالة تصل  من أي سفارة في الخارج من مجلس الوزراء"
---------------
- عيد الثورة العراقية ووزير الإعلام العراقي يدعو عدد من رجالات الكويت وكان من بينهم السادة "فيصل الدويش-مشاري العصيمي-أحمد البزيع"

أفاد فيصل الدويش أمام اللجنة أنه في لقاء وزير الإعلام العراقي ذكر الأخير "يؤسفننا أخوتي الكويتيين ندخل في حرب مع الكويت .. والحرب هذه ليست موجهه لكم يالشعب الكويتي بقدر ماهي موجهه للحكومة الإستعمارية عندكم"
وفور عودته من بغداد بتاريخ 20-7-1990م أفاد فيصل الدويش أنه تلقى اتصال من الشيخ ناصر محمد الأحمد وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك وذهب فيصل الدويش لمقابلته في منزلة في نفس اليوم الساعة السابعة مساءً وأخبره بما جرى في حوار بغداد .. وفي اليوم التالي نقل أمام سمو الأمير وبحضور وزير الخارجية وولي العهد  و وزير الداخلية "والله تقييمي طال عمرك احتمالين، الاحتمال الاول… من الارض ما استطاع، لانه شخص .. ما له خط رجعه لكم، والاحتمال الثاني وعندي الاحتمال الاول ارجح ابتزاز، لكن طال عمرك الوضع في منتهى الخطورة، وأنا افضل انك تستعين باصدقائك ما استطعت.. والكويت ترى إذا عرف صدام انها ما هي بلقمة سايغة يبي يحسب ألف حساب"

*ما قاله مشاري العصيمي:

  انه عند عودته الى الكويت (وكان من بين من سافر الى بغداد) نقل هذه الانباء الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وكان مما ذكره له ان: هذه التهديدات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لسبب رئيسي الى ان الوضع الاقتصادي في العراق سيئ جداً. 

*إفاده أحمد البزيع:
اانه فور عودته الى الكويت، سعي الى لقاء سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ونقل إليه تلك الانباء، وقال له: "أنا علمتك والواحد برأ ذمته"
-------------------
 عزيزي القارئ:انتهينا من (التحذيرات) بإيجاز والآن ننتقل ل (ردة الفعل) من الحكومة الكويتية ومن الدول العربية والأجنبية (كذلك ضمن افادات من عمل اللجنة)
-------------------
  كيف تعاملت السلطة التنفيذية الكويتية مع التهديدات العراقية:-

يقول السيد راشد عبد العزيز الراشد، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مايو1990م، وعضو الوفد الكويتي المشارك في قمة بغداد في هذا التاريخ:«لو أردنا الآن أن نضع ونحلل الصورة ونحلل الحركة لصدام ومن معه واعوانه من المجتمعين لرأينا ان هناك فعلا مؤامرة تحاك ضد ليس باعتقادي الكويت، انما الخليج، وهو استنفار من هؤلاء للاستحواذ على اكبر اموال ممكنة من خلال الضغط والتخويف السياسي…
انا خرجت بانطباع ان هناك مؤامرة علينا….. وباعتقادي ان جميع من حضر هذا الاجتماع وباعتقادي انه يشاركني هذه المشاعر بأن هناك فعلا تجني على الكويت بالذات»، ويضيف السيد راشد الراشد انه لم ينقل هذه المشاعر بصورة رسمية الى سائر المسؤولين في الحكومة الكويتية، لأن وزير الخارجية الكويتية كان مشاركا في الاجتماعات ويعرف ما دار فيها، وليس مطلوبا منه، كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ان يكتب مذكرة لأي شخص كان.
----
-عندما سئل السيد عبد الرحمن العوضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك عما اذا كان مجلس الوزراء قد عقد جلسة تساءل فيها الاعضاء عن مبررات الحشود العسكرية، اجاب:«تساءلنا، وتناقشنا بشكل تفصيلي يوم الاحد لدرجة ما كنا نعتقد ان هذا سوف يهاجم، هناك تساؤل لكن استبعد انه يهاجم، ان هذا من ضمن تهديدات صدام العادية لنا. بدأها بخطاب، وبالتالي ما كان نتوقع انه يهجم… للضغط عليها».
-----
يقول السيد محمد ابو الحسن المندوب الدائم للكويت لدى الامم المتحدة:«العلاقات كانت بين الكويت والعراق متكاملة وجيدة جدا… لم يدر بالخلد على الاطلاق ان سوف نواجه بهذا التطور».
 ----- 
   (عزيزي القارئ السابق كان مجرد أمثلة لما جاء في التقرير عن "ردة فعل الحكومة الكويتية" والآن سيتم ذكر سبب أو تسبيب الردة فعل الحكومة وفق مبرراتها في تقرير اللجنة")

 ----------------------

ويرجع عدم توقع الغزو من قبل الحكومة في الكويت الى المعطيات التالية:
 
1- العلاقات الطيبة -كما كانت تراها السلطة التنفيذية- بين الكويت والعراق حتى1990/7/15م، ومن ابرز مظاهرها الحفاوة البالغة التي استقبل بها سمو امير البلاد عندما زار بغداد في شهر سبتمبر1989م حيث صدر مرسوم جمهوري في1989/9/23م بمنحه وسام الرافدين من الدرجة الأولى.
2- اعتقاد المسؤولين في الكويت ان العراق لن ينسى للكويت مواقفها معه طيلة الحرب العراقية الايرانية ودعمه الكامل للعراق ماديا وسياسيا واعلاميا واقتصاديا. فقد كانت الكويت تتبنى دائما مواقف ووجهات النظر العراقية وتدفع عنها. ولعل هذا الاعتقاد كان وراء زيارة سمو ولي العهد لبغداد في شهر مايو 1989م مؤملا حسم الخلافات الحدودية بين البلدين وهي الزيارة التي لم تسفر عن اي نتيجة ايجابية.
3- اعتقاد المسؤولين ان الوجود العسكري في جنوب العراق امر طبيعي في ذيول الحرب العراقية الايرانية التي توقفت في1988/8/8م، والشكوك القائمة بين البلدين، ولا سيما ان اكثر العمليات العسكرية بين العراق وايران كانت في جنوب العراق.
4- عدم تصور قيام العراق باجتياح الكويت في ظل العلاقات العراقية الكويتية قبل1990/7/15م وفي ظل المعادلات الدولية في المنطقة.
 
(ملاحظة عزيزي القارئ هنا تأتي الأبعاد السياسية والتصوير الخاطئ الذي حصل لدى السلطة التنفيذية،حسب رؤيتي الشخصية)
 
5- التأكيدات العربية بأن العراق لن يقوم بأي عمل عسكري ضد الكويت. ففي زيارة للسيد عبد الرحمن العوضي مبعوث سمو الامير الى اليمن قابل في 1990/7/22م الرئيس علي صالح الذي اتصل بصدام حسين (من غرفة مجاورة) وعاد واخبر السيد عبد الرحمن العوضي انه تحدث هاتفيا مع الرئيس صدام حسين الذي نفى وجود حشود عراقية او تحركات عسكرية غير عادية من جانب العراق على حدوده مع الكويت وانه (أي صدام حسين) يدعو الرئيس علي صالح الى الطيران على طول الحدود العراقية الكويتية ليتأكد بنفسه من عدم وجود اي حشود.
وفي 1990/7/24م حضر الى الكويت الرئيس حسني مبارك قادما من بغداد ليؤكد ما تعهد به صدام حسين من عدم استخدام القوة العسكرية. وفي 26/7/1990م حضر إلى الكويت السيد/ أسامة الباز مدير مكتب الرئيس المصري للشؤون السياسية قادما من بغداد ليؤكد المعنى ذاته. وفي 27/7/1990م وصل إلى الكويت الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وكان قد سافر إلى بغداد بتكلييف من جلالة الملك فهد وقابل صدام حسين ثم حضر إلى الكويت ليؤكد للمسؤولين أنه حصل على تأكيدات من صدام حسين شخصيًا بأن التحركات العسكرية العراقية أمر عادي وأنه ليس للكويت أن تخشى شيئا، ونقل إلى الكويت طلب الملك فهد بألا تقدم الكويت على عمل فيه إستفزاز للعراق.
يتبع …
وللغرض ذاته حضر إلى الكويت في 28/7/1990م السيد ياسر عرفات. وفي 30/7/1990م حضر السيد الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الكويت. وفي 30/7/1990م وصل الملك حسين قادمًا من بغداد. وقد ذكر سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أمام اللجنة أن التطمينات السعودية والمصرية كانت تشير إلى أن ما يقوم به العراق هو مجرد مناورات على حدوده. وأكد الحديث التلفوني الذي أشار إليه الدكتور عبدالرحمن العوضي أن الرئيس علي صالح أخبره هاتفيا بأنه اتصل بصدام حسين الذي طمأنه بأنه لا يوجد شيء غير عادي.

6 – كما أن موافقة العراق على حضور اجتماع جدة – الذي كان بمبادرة وبعد اتصالات مباشرة مع جلالة الملك فهد – أضفى جوا من التفاؤل حيث اتفق على عقد الاجتماع الثاني في بغداد في وقت لاحق، يليه اجتماع ثالث في الكويت.
وعدم توقع الحكومة الكويتية لعمل مسلح من جانب العراق يصل إلى حد الاجتياح العسكري الشامل، دعاها إلى الاعتقاد بأنها أزمة سياسية طارئة، مثل أزمة الصامتة، لا تدعو إلى الكثير من القلق، ويمكن أن تعالج كسابقتها عن طريق الوساطات العربية، فاختارت الحل الدبلوماسي داخل البيت العربي:
1 – فأخطرت الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بالرسالة الجوابية لوزير الخارجية الكويتي ردا على مذكرة العراق إلى جامعة الدول العربية في 15/7/1990م، وطلبت توزيع تلك الرسالة كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة ووجهت رسالة مماثلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ذلك كله دون أن تطلب إتخاذ أي إجراء.
2 – واقترحت لجنة عربية لحسم الخلافات بين العراق والكويت في ضوء الإتفاقات السابقة بينهما.
3 – واجتمع وكيل وزارة الخارجية الكويتي بسفراء جميع الدول لدى الكويت (وليس فقط الدول الأعضاء في مجلس الأمن) لإحاطتهم علما بفحوى المذكرة العراقية.
4 – وأوفد سمو الأمير ثلاثة مبعوثين للدول العربية لشرح موقف الكويت (ضاري العثمان إلى: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس/ عبدالرحمن العوضي إلى: مصر، الأردن، سوريا، السودان، الصومال، جيبوتي، اليمن/ الشيخ صباح الأحمد إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
5 – وفي اجتماع جدة اقترح سمو ولي العهد أن يذهب وزيرا داخلية البلدين لمعاينة الحدود ولفحص الإدعاءات العراقية حول تجاوزات الكويت لحدودها مع العراق.
كل ذلك مع تفادي أي إجراء أو عمل قد يفسر بأنه إستفزاز للعراق، حتى أن ممثلي المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية الذين حضروا إلى الكويت قبيل مغادرة سمو ولي العهد إلى اجتماع جدة، رغبوا في زيارة منطقة حقل الرميلة، ووافق وزيرا الإعلام والداخلية على ذلك، ورفضت وزارة الدفاع حتى لا يفسر تواجد الإعلاميين في منطقة الرتقة بجانب حقل الرميلة بأنه تصعيد للموقف وممارسات إستفزازية من الجانب الكويتي بحق الجانب العراقي.
فالحكومة الكويتية واجهت الأزمة من محاور أربعة:
1 – عدم توقع العمل العسكري، أو بالأقل عدم توقع الاجتياح الكامل للكويت.
2 – محاولة حل الأزمة بالطريق الدبلوماسي.
3 – عدم تدويل الأزمة خارج النطاق العربي.
4 – تجنب أي عمل استفزازي قد يعرقل الطريق الدبلوماسي.

وسارت الحكومة الكويتية في طريق العمل الدبلوماسي إلى آخر مداه، واستسلمت للتطمينات العربية، واستسلمت للنفي العراقي عن حقيقة نواياه من ذلك ما صرح به مصدر عراقي في 26/7/1990م، في رده على ما ذكر عن وجود حشود عراقية في منطقة البصرة والزبير، من أن العراق ما زال في حالة حرب مع إيران وأن ما أسمته أجهزة الإعلام الأجنبية لا يخرج عن كونه تحركات روتينية للفيلق السابع الذي تتركز قيادته في أم قصر منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية.
ثم كان اجتماع جدة في يومي الثلاثاء والأربعاء 31/7، 1/8/1990م وكان الوفد العراقي برئاسة عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي، بينما كان الوفد الكويتي برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سعد الله السالم، يرافق سموه عدد من الوزراء وعدد من المسؤولين بوزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والنفط. أي أن الوفد الكويتي كان، على خلاف الوفد العراقي، وفدا سياسيا وفنيا في الوقت ذاته.
وذهب الشيخ سعد إلى هذا الاجتماع بنية صافية. وصرح عند وصوله إلى جدة: «إننا نتطلع بقلب مفتوح إلى لقاء أخي نائب رئيس مجلس الثورة العراقي، مؤكدًا حرص الكويت على المشاركة الإيجابية في هذا اللقاء الذي أعرب عن الأمل في أن يشكل الخطوط الأساسية نحو التوصل إلى حل نهائي وعادل لكافة المشكلات والقضايا المعلقة بين البلدين الشقيقين».
وفي الجلسة الإفتتاحية، وبعد كلمات المجاملة، اتضح أنه ليس لدى عزة إبراهيم أي جديد يقدمه سوى أنه قد حضر إلى الاجتماع استجابة لدعوة جلالة الملك فهد، وأن أي مناقشات يمكن أن تستكمل في بغداد. وتلت الجلسة الافتتاحية جلسة مغلقة اقتصرت على رئيسي الوفدين، ولم تسفر هذه الجلسة المغلقة عن أي نتائج. وألح سمو ولي العهد على عقد جلسة ثانية أو القيام بزيارة رئيس الوفد العراقي بجناحه الخاص، وتم ذلك فعلا.
غير أن رئيس الوفد العراقي تعلل بالمرض وعدم القدرة على مواصلة الاجتماع مرددا نفس ما سبق أن قاله من أنه إنما حضر إلى جدة إستجابة لدعوة جلالة الملك فهد. واقترح سمو ولي العهد أن يذهبا معا لتلبية دعوة العشاء الذي أقامه جلالة الملك فهد. وساد اللقاء الجانبي بحضور الملك فهد جوا طيبا، ولكن بلا شك كان بالأنفس الشيء الكثير مما لم تفصح عنه المظاهر الخارجية.
وفي أثناء ذلك رفض الجانب العراقي اقتراح سمو ولي العهد بأن ينتقل وزيرا داخلية البلدين لمعاينة الحدود على الطبيعة للتحقق من عدم وجود أي تجاوزات كويتية بإقامة مزارع أو منشآت عسكرية كما يدعى الجانب العراقي. وأصر على أن يكون الاجتماع بروتوكوليا يعقبه إجتماع في بغداد. كما اقترح عقد اجتماع يضم جلالة الملك فهد والرئيس حسني مبارك وصدام حسين دون ذكر لسمو أمير الكويت، وهو ما رفضه الجانب الكويتي رفضا قاطعا، كما رفض الجانب العراقي اقتراح وفد الكويت إصدار بيان مشترك بأن يتم اجتماع في بغداد يليه اجتماع في الكويت.
وفي صباح الأربعاء 1/8/1990م غادر موكب عزة إبراهيم جدة متوجها إلى المدينة المنورة دون أن يسمع رد الجانب الكويتي بالرفض القاطع للاجتماع الثلاثي المقترح والذي يغيب عنه صاحب القضية، وهو سمو أمير الكويت، وفي مساء اليوم ذاته عاد الوفد الكوييتي إلى الكويت.
(يراجع: «صفحات ما قبل العدوان»، ملاحظات من إعداد سليمان ماجد الشاهين وكيل وزارة الخارجية، ألقيت في ندوة المعلومات والأمن بوزارة الاعلام بتاريخ 4/8/1992م).
ويذكر سمو ولي العهد أنه – في جدة في مساء يوم الأربعاء 1/8/1990م، وأثناء توجهه بالسيارة للعشاء بناء على دعوة جلالة الملك فهد، قال لرئيس الوفد العراقي (عزت إبراهيم) وكان يرافقه في السيارة، أنه بعد الاجتماع الثاني في بغداد سيكون الاجتماع الثالث في الكويت. فأجابه عزت إبراهيم (ما أحد قال لنا نشوف القيادة). وأضاف سموه أنه بعد تناول العشاء اجتمع مع جلالة الملك فهد وسمو الأمير عبدالله على انفراد وأخبرهما أنه كل ما فهمه هو أن الوفد العراقي جاء إلى جدة (ليقول كلمتين وبس). 

-----------------------------------
*فيما يلي تقرير نقل لتقرير اللجنة النهائي:-

1- ان السلطة التنفيذية لم تقرأ بصورة صحيحة موقف العراق تجاه الكويت اثناء الحرب العراقية الإيرانية وبعدها.

2- ولم تتوقع الاجتياح الكامل برغم امكانية هذا التوقع.

3- وإختارت الحل السياسي واستبعدت تماما الخيار العسكري الى أن وقع الغزو.

4- ولم تطلب في الوقت المناسب العون العسكري من أي دولة خليجية أو عربية أو أجنبية، برغم العرض الاميركي بتقديم المساعدة، وهو ما فعله المغفور له الشيخ عبدالله السالم سنة 1961م

5- وحل مجلس الأمة في سنة 1986م وفرض الرقابة على الصحف، أدى الى تنامي المطالبة بالعودة إلى العمل بدستور سنة 1962م مما أوحى الى النظام العراقي بوجود انشقاق في الجبهة الداخلية يسهل له عملية الغزو.

6- والدولة كانت مخترقة – من قبل الجانب العراقي- أمنيا وإعلاميا مما سهل عملية الغزو.(راجع الحالة الأمنية والتسهيلات التي حصل عليها العراقيين في هذه الصفحة 
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=3202 )

7- التغييب التام للرأي الشعبي، حيث كان هناك تعمد لتغييب الخطر والمعلومات والتحركات والحشود العراقية عن الشعب الكويتي..

8- ان الحكومة لم تضع خططا بديلة وفي الدراسات المقارنة ما يعرف في مجال العلوم السياسية بـ«إدارة الأزمات» يحث يضع المسؤولون السياسيون دراسات وخطط لتقليل الخطر عن الكيان السياسي، وهذا عكس مافعلته الحكومة في مجال التهديدات العراقية./تعليق ولا زلنا لا نملك خطة إدارة أزمات.

9- لايبدو منطقيا او مقنعا التوجه الذي قامت به الحكومة بالاعتماد الكلي والوثوق الأعمى بالتطمينات الرسمية من قادة الدول الشقيقة خاصة في ضوء استمرار الحشود العراقية- وتناقض التطمينات من الدول الشقية مع التقارير السرية التي نقلت للحكومة من عدة جهات غير عربية تؤكد عزم العراق على شن عدوان على الأراضي الكويتية.

10- لم تقم الحكومة حتى باتخاذ أبسط الاحترازات الأمنية للتوقع الأسوأ، وهو أبسط ما كان يجب أن يقوم به صناع القرار وهم يواجهون خطرا حقيقيا من طرف عرف بعدوانه وطباعه العدوانية. ليس هذا فحسب، بل لقد قامت القيادة السياسية بخفض الجاهزية والاستنفار العسكري، فأصدرت تعليماتها للقيادة العسكرية بخفض حالة الاستنفار العام، كما أعطيت تعليمات لاعطاء اجازات الضباط، وذلك لعدم «إستفزاز العراق».

11- تتحمل الحكومة ككل وخاصة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاعلام ووزير الدفاع ووزير الداخلية يتحملون مسؤولية التقصير وقصور الجاهزية، وعدم اتخاذ ابسط التجهيزات والاستعدادات الامنية المدنية والعسكرية للتعامل مع التهديدات العراقية التي استمرت طوال اسبوعين كاملين من 15/7/1990م الى 1/8/1990م.
 
لقد كان الاعتداء العراقي مبيتا ومخططا، وتم الاعداد له منذ انتهاء الحرب العراقية الايرانية، وكان عدوانا محضا لم تقم دولة الكويت بأي عمل يبرره من قريب او من بعيد، بشكل مباشر او غير مباشر. وعلى ضوء ما تقدم فإن التقصير في مواجهة العدوان العراقي يقع بالدرجة الاولى على عاتق السلطة التنفيذية وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية للاسباب التالية:
اولا: لم تقرأ الخطر والتهديدات العراقية الموجهة ضد الكويت قراءة صحيحة.
ثانيا: لم تتعامل مع الخطر تعاملا صحيحا.
ثالثا: لم تتخذ ابسط الاجراءات المطلوبة- كالدعوة لاجراء مناورات كما فعلت دولة الامارات العربية المتحدة- والاستفادة من العرض الاميركي.
رابعا: قللت من الخطر الماثل امام الكويت واستبعدت حتى التجهيز والاعداد الدفاعي والعسكري، وذكرت تقليلا للخطر بأنه «سحابة صيف».
خامسا: غيبت المشاركة الشعبية والرأي العام وتعمدت اخفاء اخبار الاخطار العراقية في اجهزة الاعلام الرسمية.
سادسا: فشلت في مساعيها السياسية التي كانت المحور والمسار الوحيد الذي اتخذته دون غيره من المسارات ولو من باب الاحتياط.
وتقع المسؤولية كاملة على الحكومة. وبسبب تغييب وجود مجلس امة وسلطة تشريعية لتتحمل المسؤولية مع السلطة التنفيذية- القائمة والمسؤولة عن ادارة دفة الازمة- فإن القيادة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء فقط دون غيره تتحمل كل التبعات التي ترتبت على الغزو العراقي لدولة الكويت وذلك لعدم قدرته على قراءة الازمة، والتعامل معها والتصدي ولو بالطرق البسيطة والمتواضعة لدرء او حتى لتأخير تقدم القوات العراقية، بما يكفي من وقت. 
 -----------------------------------------

منقول
 -----------------------------------------

القسم الثاني:مذكرات مواطن 


يذكر لنا هذا الشخص ماكان يشاهده بهذه الأثناء (أي قبيل الغزو العراقي الغاشم) والشيء بالشيء يذكر أن تواريخ الخطابات التي تم ذكرها في القسم الأول سيتم التطرق لها من خلال مذكرات واقعية لهذا الرجل الذي عاصر الأزمة.  

 ومنها:

1-مذكرة:خطاب صدام حسين في ذكرى 17 تموز:

كنت متواجد في وحدتي العسكرية ك "ملازم إحتياط" وكنت أستكمل الدورة التنشيطية المقررة سنوياً . . وإذا بي أبلغ بأن 50% من وحدات الجيش محجوزة بأمر عسكري من رئيس الأركان العامة . .ومن بينها الوحدة التي أعمل بها.؟!

لم يكن أغلب الضباط يعلمون السبب .. ودار نقاش حول الموضوع لم يكن طويلاً علمنا بعده أن خطاب رئيس النظام العراقي (صدام حسين) بمناسبة الإحتفالات بثورة 17-30 تموز هي السبب. .؟

يكمل القول : لقد كان هذا الخطاب هو أحد المؤشرات الهامة على نية الغدر التي يبيتها نظام صدام حسين ضد الكويت وخاصة بسبب المشكلة التي قامت بها الكويت والإمارات على حد قول صدام حسين اتجاه أسواق النفط وسعيهما لخفض سعر النفط الخام.

---------
2-مذكرة الحشود العسكرية على حدود الكويت الشمالية:

في شهر يوليو وفي يوم 14 عام 1990م ذكر عائدون لي نقلاً عما شاهدوه في المناطق القريبة من الجنوب العراقي والمتاخمة لحدود الكويت الشمالية أن الحشود في تلك الفترة توحي أنها تستعد لحرب..!

-يكمل:ذكر صديق له أقار في البصرة أت تلك الحشود بدأ يشاهدها الناس هناك منذ الأسبوع الثاني من شهر يونيو عام 1990م أي قبل شهريين من الغزو..
ويكمل:لعل هذا يؤكده ماذكره أحد المسؤوليين في الكويت بأن نية صدام المبيتة لغزو الكويت كانت مقدرة منذ زمن و خاصة بعد الرسالة التي تلقها من الحكومة الكويتية في مايو 1990م والتي تطالب بسداد بعض الديون المستحقة على العراق..أنا شخصياً لا أستبعد أن تكون تلك الرسالة بالذات هي القشة التي قصمت ظهر البعير وهي التي أوغرت صدره الحاقد . . (وأخرجته من طوره)!
ولكن للأمانة . . فإن التاريخ سيشهد بالجرأة للحكومة الكويتية التي طالبت بحقوقها هذه المرة بصراحة متناهية بعد أن أدركت مدى الإبتزاز و المماطلة والتسويف التي يتعمد ممارستها النظام العراقي..!


---------
3-مذكرة:الدور الخبيث للسفارة العراقية في الكويت:

تبين أن هناك الكثير من الجواسيس الذين زرعتهم المخابرات العراقية في بعض الأماكن الحيوية من البلاد!!
 حتى أن صديقاً ذكر لي أن عدد الأعضاء العاملين بالسفارة العراقية في الكويت بلغ2000 شخص!!
عشرين منهم فقط يعملون بالسلك الدبلوماسي .. والباقي وعددهم 1980 شخصاً يعملون للمخابرات العراقية.!!

ويكمل:ولعل الحدث الذي أثار ريبة المسؤوليين في الكويت وخاصة وزارة الداخلية هو ذلك الطلب الذي تقدمت به السفارة العراقية لإصدار "أذونات عدم ممانعة" لما يزيد عن 400 شخص دفعة واحدة وذلك قبل فترة وجيزة من الغزو المشؤوم..!!   
وبإعتقادي الشخصي أن السفارة العراقية استغلت التسهيلات الممنوحة لها من قبل وزارة الداخلية في ادخال هذا العدد تمهيداً لأداء الدور المرسوم لكل منهم ساعة الصفر!!



شكراً للقراءة .. وسأحاول  سأضع فيها صور خاصة بالغزو العراقي الغاشم .. بالنسبة للمذكرات فهي مختصرة ولكن الصعوبة واجهتني في النقل والحقيقة التي يجب أن تقال أنها مذكرات قبل الغزو و في الغزو وحتى التحرير.